مسائل أربع
( الأولى ) يحرم قول آمين آخر الحمد وقيل : يكره.
( الثانية ) والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولايلاف.
______________________________________________________
عليهالسلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة ، بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا بأس ( به ـ خ ) (١).
وروى أبان عن يحيى الأزرق بياع السابري ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، قلت ( له خ ئل ) : رجل صلى الجمعة ، فقرأ سبح اسم ربك الأعلى ، وقل هو الله أحد ، قال : أجزأه (٢).
وهو الظاهر من مذهب المفيد ، وصرح المرتضى في الانتصار بذلك ، وعليه المتأخرون ، وهو الوجه ، على استحباب شديد لا يصلح الإخلال بهما احتياطا في العبادة مع عدم المانع.
فأما في ظهري الجمعة ، فلا تجب بل تستحب ، إلا على قول أبي الصلاح ، فإنه يذهب إلى الوجوب ، وجعل المرتضى ذلك رواية.
وكأنه نظر إلى ما رواه أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شئ موظف ( موقت خ ئل )؟ قال : لا إلا الجمعة ، يقرأ فيها الجمعة والمنافقين ( الحديث ) وهو قول متروك لا عمل عليه.
« قال دام ظله » : يحرم قول آمين ، آخر الحمد ، وقيل يكره.
القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وما أعرف فيه مخالفا ، إلا ما حكى شيخنا دام ظله في الدرس عن أبي الصلاح ، الكراهية ، وما وجدته في مصنفه (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٧١ حديث ٤ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) الوسائل باب ٧١ حديث ٥ من أبواب القراءة في الصلاة
(٣) ونحن أيضا راجعنا المطبوع من الكافي لأبي الصلاح فلم نجده فيها.