............................................................................
______________________________________________________
واستدلوا على التحريم بالإجماع ، ثم بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله ، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين (١).
وأما من طريق أصحابنا ، فيه عدة روايات ( منها ) ما رواه عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها ، فقل أنت : الحمد الله رب العالمين ، ولا تقل آمين (٢).
وما رواه ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال : لا (٣).
وبالجواز رواية عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : ما أحسنها ، واخفض الصوت بها (٤).
وطعن الشيخ في هذه ، بان جميلا قد روى بخلاف هذه أخرى ، موافقة لأخرى ، وقد ذكرناها ( هما خ ) فيجب العمل عليها ( عليهما خ ) ، دون المخالفة حذرا من الإطراح ، أو تحمل هذه على التقية لكونها مخالفة للإجماع ، وموافقة للعامة.
ويحسن أن يقال على التحريم : إن هذه اللفظة عرية عن المعنى ، فلا يجوز التلفظ بها.
أما الأول ، فلان هذه اللفظة إما أن يقصد بها أنها من القرآن ، أو لا ، والأول غير جايز اتفاقا ، والثاني إما أن يقصد بها الدعاء أو التأمين على الدعاء ( عليه خ ) ،
__________________
(١) المنتهى ج ١ ص ٣٠٨ نقلا عن الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآله : ولفظه هكذا : إن هذه الصلاة لا تصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انتهى.
(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٤) الوسائل باب ١٧ حديث ٥ من أبواب القراءة في الصلاة.