( الرابعة ) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام ، قطعها إن خشي الفوات ، ولو كان في فريضة ، نقل إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا ، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه ، ولو كان ممن لا يقتدى به ، استمر على حاله.
( الخامسة ) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي.
( السادسة ) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه ، فإذا سلم الإمام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد انقضاء السجود.
( السابعة ) يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر أو نية الانفراد.
( الثامنة ) النساء يقفن من وراء الرجال ، فلو جاء رجال آخرون
______________________________________________________
والذي يظهر ، أنه لا تنافي بين القولين ، لأن ما قاله في النهاية ، محمول على غير المميز.
وأما إمامة العبد ، قال في النهاية والمبسوط : يأم لمولاه ، والمستند رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : لا يأم العبد إلا أهله (١).
وقال في الخلاف والتهذيب والاستبصار : يجوز مع الشرائط ، وهو أشبه.
ويدل عليه رواية فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنه سئل عن العبد ، يأم القوم إذا رضوا به ، أو كان أكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس (٢) ومثله في رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) لفظا بلفظ.
ووجه الجمع أن تحمل الأولى على الفصل ، وشدة الاستحباب.
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب صلاة الجماعة ، بالسندين.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب صلاة الجماعة ، بالسندين.