والفرض فيه : استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
والمسنون نقله إلى مصلاه.
______________________________________________________
تقعد؟ فقال : إن أسماء بنت عميس ، أمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إن تغتسل لثمان ( لثمانية خ ) عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (١).
والأول أظهر بين الأصحاب ، وبه روايات ، لا تصلح هذه أن تكون معارضة لها.
ومنها ما روى ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل (٢).
وعن يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي (٣).
وأيضا رواية محمد بن مسلم مؤولة ، بما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إن أسماء بنت عميس ، سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك ، لأمرها أن تغتسل ، وتفعل كما تفعله المستحاضة (٤) وأيضا الأصل لزوم العبادة ، ترك ( فترك خ ) العمل به في العشر ( في العشرة خ ) إجماعا ، ولا دليل في الزائد عليها.
« قال دام ظله » : والفرض فيه ( أي في الاحتضار ) استقبال الميت بالقبلة.
هذا مذهب المفيد في المقنعة ، وكذا يظهر من كلام الشيخ ، في النهاية في باب
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١٥ من أبواب النفاس.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب النفاس وفيه ( أيامها ) بدل أيام أقرائها وفي آخره : وتعمل كما تعمل المستحاضة.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب النفاس.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١١ من أبواب النفاس ( والمذكور هنا منقول بالمعنى فلاحظ ).