ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن تحقق الوجوب ، وبقي القابض على صفة الاستحقاق.
ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج ، ولو عدم المستحق في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع وجوده ، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها.
الركن الرابع في المستحق :
والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق.
______________________________________________________
( إجراؤها خ ) على الظاهر ، ولا نسلم أن وجه جواز التأخير ، هو الانتظار ، لجواز أن يكون الرخصة ، كما ذكره المفيد (١) وإن دفعناه ، فمع عدم المستحق التأخير ضروري غير منازع فيه.
« قال دام ظله » : ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
روى حماد عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة ، إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان ، إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (٢).
ومثله في رواية حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا أيصلي الأولى قبل الزوال (٣).
__________________
(١) من كونه مقيدا بشهر أو شهرين ، وإن دفعناه بقولنا : إلا أن هذا التقدير لا يجوز الخ.
(٢) الوسائل باب ٥١ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ٥١ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.