( ففي الأول ) بنى على الأكثر ويتم ، ثم يحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما على رواية.
( وفي الثاني ) كذلك.
( وفي الثالث ) بركعتين من قيام.
( وفي الرابع ) بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس ، كل ذلك بعد التسليم.
ولا سهو على من كثر سهوه ، ولا على من سها في سهو ، ولا على المأموم ، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولو سها في النافلة تخير في البناء.
ويجب سجدتا السهو على من تكلم ساهيا ، ومن شك بين الأربع والخمس ، ومن سلم قبل إكمال الركعات.
______________________________________________________
لا يقال : سلمنا ذلك في اللغة ، لكن يمنع ذلك في الشرع ( لأنه ) دعوى النقل (١) وهو على خلاف الأصل.
« قال دام ظله » : ففي الأول بنى على الأكثر ، ويتم ، ثم يحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما ، على رواية (٢).
هذه رواية رواها في التهذيب ( عن محمد بن سلم عن أبي جعفر عليهالسلام وقد ذكرناها خ ) وعليها فتوى الأصحاب ، وما أعرف فيه مخالفا.
« قال دام ظله » : ولا سهو على من كثر سهوه ، إلى آخره.
__________________
(١) يعني النقل من اللغة إلى الشرع ، والأصل عدمه.
(٢) يحتمل أن يكون قوله : ( على رواية ) قيدا للحكم الأخير وهو تداركها بركعة قائما ، ولم نعثر على رواية للشيخ في ذلك فراجع الأبواب ٩ ـ ١٠ ـ ١٣ ـ ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.