ويرمى عن المعذور كالمريض.
ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة.
ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ، ويقف داعيا عدا جمرة العقبة ، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف.
ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك ، ولو خرج فلا حرج.
ولو حج في القابل استحب القضاء ، ولو استناب جاز.
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ، ويجوز النفر في الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء ، وإن شاء في الثاني وهو الثالث عشر ، ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير.
وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى.
ومن نفر في الأول ، لا ينفر إلا بعد الزوال.
وفي الأخير يجوز قبله ، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك.
والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : يجب.
ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة ، والأفضل العود لوداع البيت ، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : يجب.
القول الأول للشيخ في المبسوط ، والمتأخر ، وقال المرتضى : بالوجوب ، مستدلا بقوله تعالى : ولتكبروا الله على ما هداكم (١).
__________________
(١) البقرة ـ ١٨٥.