ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته وإن ضم إليه القصب على الأصح.
وكذا اللبن في الضرع ، ولو ضم إليه ما يحتلب منه ، وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها.
______________________________________________________
بالعقود (١) وأحل الله البيع (٢) فإن وردت رواية بالبطلان ، فليقل به ( بالبطلان خ ).
وقد اعتبرت كتب الأخبار فما ظفرت بها ، إلا بما رواه الشيخ في التهذيب في باب الزيادات مرفوعا إلى محمد بن أبي العيص ( الفيض خ ل ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ( يشتري خ ئل ) ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتريه قال : نعم فليذقه ، ولا يذوقن ما لا يشتري (٣).
وفي الاستدلال بها ضعف لأن محل النزاع أن البيع هل يبطل مع عدم الذوق أم لا ، فليس ( وليس خ ل ) في الرواية ما يدل عليه.
ونحن بعد من وراء الاعتبار (٤) وشيخنا جزم بالجواز ، نظرا إلى ما ذكرنا ، وثمرة الخلاف ظاهرة ، والله أعلم.
« قال دام ظله » : ولا يجوز بيع سمك الآجام ، لجهالته ، وإن ضم إليه
__________________
(١) المائدة ـ ١.
(٢) البقرة ـ ٢٧٥.
(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب عقد البيع ، وقوله قده مرفوعا ليس المراد هو الرفع المصطلح في علم الدراية كما نبهنا عليه مرارا بل المراد أنه وصل السند إليه ، فإن سنده كما في الوسائل هكذا : محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن العيص.
(٤) يعني في مقام الفحص.