ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائد المدة وحال عليها الحول ، وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا.
______________________________________________________
فإن استدل بما رواه حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، على الحلي ، فيه زكاة؟ فقال : لا إلا ما فر به من الزكاة (١).
وبما رواه محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي ، من مائة دينار ، والمائتي دينار ، وأراني قد قلت له ثلاثمائة ( دينار خ ) فعليه الزكاة؟ قال : ليس فيه زكاة ، قال : قلت له ، فإن فر به من الزكاة؟ قال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به ، فليس عليه زكاة (٢).
نحملها على الاستحباب ، عملا بالدليلين ، أو نقول مع تعارض الدليلين ، فالترجيح لدليلنا ، يقويه الأصل ( تقوية للأصل خ ) ، وهو براءة الذمة.
على أن بما قلنا ، يشهد ما رواه حماد ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنه جعل ذلك المال حليا ، أراد أن يفر به من الزكاة ، أعليه الزكاة ( زكاة خ )؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان ، في وضعه ومنعه نفسه ، فضله أكثر مما يخاف من الزكاة (٣).
« قال دام ظله » : ومن خلف لعياله نفقة ، قدر النصاب ، إلى آخره.
هذه المسألة ، عليها فتوى الشيخ وأتباعه ، وما أعرف فيها مخالفا ، سوى المتأخر ،
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٢) أورد صدره في الوسائل باب ٩ حديث ٦ وذيله باب ١١ حديث ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة.