وأما المندوبات :
( فمنها ) صلاة الاستسقاء : وهي مستحبة مع الجدب.
______________________________________________________
يتضمن الجواز ، ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس أن يصلي الرجل على الميت ، بعد ما يدفن (١).
وما رواه عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن ، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (٢).
. وأما رواية المنع ( فمنها ) رواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ولا يصلى عليه وهو مدفون (٣) ( ومنها ) رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الجنازة لم أدركها ، حتى بلغت القبر ، أصلي عليها؟ قال : إن أدركتها قبل أن تدفن ، فإن شئت فصل عليها (٤).
فالشيخ رحمهالله ، لما استدل في التهذيب على كلام المفيد ، فقال : تحمل روايات الجواز على ما قدره شيخنا بيوم وليلة.
وقال في الخلاف : وروي إلى ثلاثة ، واختاره سلار في رسالته.
صلاة الاستسقاء
وليس فيها خلاف ، فأكشفه ، واستحب أن يكون يوم الاثنين ، على ما وردت
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب صلاة الجنازة.
(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب صلاة الجنازة.
(٣) الوسائل باب ١٨ حديث ٧ من أبواب صلاة الجنازة.
(٤) أورده في التهذيب آخر كتاب الصلاة.