وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو وجده.
ويجزي غسل النهار ليومه ، وكذا الليل لليلته ما لم ينم.
ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر ، أو عقيب فريضة ، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات ، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب :
فالواجب ثلاثة :
( الأول ) النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة ،
______________________________________________________
أما الأول فلأنه لا خلاف أن الحلق أفضل من تركه ، وأفضل الخلق ، لا يخل بالأفضل.
وأما الثاني فمبرهن ( فقد برهن خ ) عليه في أصول الفقه ، وكذا ظاهر الروايات دال على الوجوب (١) ، وقد قيل في قوله عز من قائل : « ثم ليقضوا تفثهم » (٢) التفث هو الحق.
« قال دام ظله » : وقيل يجوز تقديم ( أن يقدم خ ) الغسل على الميقات ، لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو وجده.
__________________
(١) راجع أبواب الحلق والتقصير من الوسائل.
(٢) الحج ـ ٢٩ ، قال في مجمع البيان : أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقصير ظفر وأخذ شعر ، واستعمال طيب ، عن الحسن ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر ( انتهى ).