ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر.
وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.
______________________________________________________
بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
وفي رواية : تترك ثلاثة من كل شهر (٢) ، وهو قول لعلم الهدى.
وفي رواية يونس : تترك الصلاة سبعة ، وتصلي باقي الشهر (٣).
وذكرها في التهذيب وأفتى بها ( عليها خ ) ، في الجمل.
وقال ابن زهرة العلوي في كتابه : تجعل عشرة أيام حيضا ، وعشرة أيام طهرا دائما ، وهو بعيد.
والذي يقوى عند شيخنا دام ظله ، العمل بالأولى ، لأن الستة والسبعة ، هي الغالبة ، في النساء ، وعلى التقديرات ، تجعلها من أول الشهر.
« قال دام ظله » : فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر.
قلت : إذا اجتمعت العادة والتمييز في زمان واحد ، فالترجيح للعادة بلا خلاف ، وهل يكون كذا في زمانين؟ قال الشيخ في الجمل والمبسوط ، والمرتضى والمفيد : نعم وعليه أتباعهم.
وهو قوي جدا لأن العادة كالمتيقن ، فيجب المصير إليها ، وصفة الدم ساقطة مع العادة ، لأنها أقوى.
وقال الشيخ في النهاية : ترجع إلى التميز وهو المشار إليه بقوله : ( وفيه قول آخر ).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب الحيض.
(٢) راجع الوسائل باب ٨ حديث ٥ من أبواب الحيض.
(٣) راجع الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب الحيض.