ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة. والثلاث أحوط.
______________________________________________________
سبعا أولاهن بالتراب (١).
( فإن قيل ) : الرواية مشتملة على السبع وأنتم غير قائلين به ( قلنا ) : نحملها على الاستحباب.
ورواية من طريق الأصحاب ، رواها أبو العباس الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) قال : سألته عن الكلب؟ فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء (٢).
« قال دام ظله » : ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل.
قال الشيخ في النهاية والتهذيب : يغسل ثلاثا ، وفي الجمل والمبسوط : بالسبع ، وعلى حسب القولين روايتان.
روى عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات ، وسأل : أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (٣).
وروى هو أيضا عنه عليهالسلام ، أنه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب (٤) ووجه الجمع أن تحمل الأخيرة ـ حذرا من الاطراح ـ على الاستحباب والأولى على الإجزاء.
__________________
(١) صحيح مسلم ج ١ ص ١٦١ طبع مصر باب حكم ونوع الكلب حديث ٣ من كتاب الطهارة ، ولفظ الحديث هكذا ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٣) الوسائل ٥١ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٤) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.