ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر من حضوره أو يعزم الإقامة عشرة.
ويؤخذ الصبي المميز بالواجب لسبع سنة استحبابا مع الطاقة ، ويلزم به عند البلوغ ، ولا يصح من المريض من التضرر به ، ويصح لو لم يتضرر ويرجع في ذلك إلى نفسه.
( الرابع ) في أقسامه ، وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور.
فالواجب ستة : شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب المعين.
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه : ( الأول ) علامته ، وهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ، ولو انفرد بالرؤية.
ولو رأي شايعا أو مضى من شعبان ثلاثون يوما وجب الصوم عاما ، ولو لم يتفق ذلك قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولا يصح في واجب غير ذلك ، على الأظهر.
الاقتصار على ما عده مذهبه مذهب الشيخ وإنما قال : ( على الأظهر ) لأن المفيد وابن بابويه ، زاد فيه صوم الثلاثة الأيام للحاجة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ، وجعلها الشيخ رواية (١).
وابن بابويه صوم الاعتكاف وكذا المتأخر.
« قال دام ظله » : ولو رأي شايعا ، أو مضى من شعبان ثلاثون يوما ، وجب الصوم عاما ، ولو لم يتفق ذلك ، قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة ، إلى آخره.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب من يصح عنه الصوم.