وقيل : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو اثنان من خارج ، وقيل : يقبل شاهدان كيف كان وهو أظهر.
______________________________________________________
اختلفت الاقوال في هذه المسألة ، والقائل هذا ابويعلى سلار ، ولست اعرف منشأه.
نعم روى ـ في الفطر ، الاكتفاء بواحد ـ ، محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليهالسلام ، قال : قال علي عليهالسلام : اذا رأيتم الهلال فافطروا ، او شهد عليه عدل من المسلمين ( الحديث ) (١).
ومحمد بن قيس مجهول الشخص ، فهي متروكة ، ولا فتوى عليها ، وقال شارح لرسالته : (٢) اخذ سلار فتواه من رواية خرجت على التقيّة ، وهو اعلم به ، وفي المثل المولّد ( الموكول خ ) ثبّت العرش ثم انقش.
ثم يلزم على مذهب سلار جواز الافطار بقول واحد ، وهو غير مذهبه ، ولا مذهب احد منّا.
وانّما قلنا يلزم ذلك لأنّ ابتدء الصوم ، اذا كان بشهادة واحد ، وغيمت ( غمّت خ ) السماء آخر الشهر ، فنعدل الى عدلين (٣) للفطر ضرورة ، وهو مبنيّ على شهادة واحد ، والفطر مبنيّ عليه ، والمبنيّ على المبنيّ على الشيء ، مبني على ذلك الشئ ، وإذا ثبت هذا. فلنرجع إلى بيان الأقوال.
فصل الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه في المقنع ، قالا : لا يقبل مع الصحو ، إلا
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ، هكذا في موضع من التهذيب ، وهو ( باب علامة أول شهر رمضان ) حديث ١٢ ، وفي موضع آخر منه حديث ٥ منه : فأشهدوا عليه عدولا من المسلمين بدل قوله عليهالسلام ( أو شهد عليه عدل من المسلمين ) وعن الاستبصار : أو يشهد عليه بينة عدول من المسلمين.
(٢) يعني رسالة أبي يعلى سلار.
(٣) في بعض النسخ : فتعدد إلى عد ثلاثين للفطرة.