............................................................................
______________________________________________________
خمسون قسامة ، أو اثنان من خارج البلد ، ومع العلة اثنان.
وقال في النهاية والمبسوط : مع وجود العلة وعدم الرؤية العامة ، يحتاج إلى القسامة خمسين رجلا من البلد ، أو اثنين من الخارج ، ومع عدم العلة وعدم رؤية أهل البلد ، يحتاج إلى خمسين من الخارج ، ولو لم ير في الخارج أيضا يعد ثلاثون من الماضي.
والمستند ما رواه في التهذيب ، عن يونس بن عبد الرحمن ، رفعه (١) إلى أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) قال : ولا يجزي في رؤية الهلال ، إذا لم يكن في السماء علة ، أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة ، قبلت شهادة رجلين ، يدخلان ويخرجان من مصر (٢).
وفي معناها أخرى ، عن يونس عن حبيب الخزاعي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
وقال أبو الصلاح : يقوم مقام الرؤية ، شهادة عدلين في الغيم ، وغير ذلك من العوارض وفي الصحو إخبار خمسين.
وما فصل بين أهل البلد وخارجه.
وقال في الجمل : علامة دخول رمضان ، الرؤية ، أو قيام البينة.
والمراد بالبينة ، إذا أطلقت شاهدا عدل ، وقد صرح الشيخ بذلك في موضع من الخلاف ، قال : علامة رمضان ، إما الرؤية ، أو شهادة عدلين ، وهو مذهب المفيد
__________________
(١) قوله ، رفعه ، ليس هو الرفع المصطلح في علم الدراية ، فإن السند كما في التهذيب هكذا : سعد عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيوب ، إبراهيم بن عثمان بن الخزاز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، والحديث منقول بالمعنى فراجع.