والتضليل : فيه سائرا شاة.
وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الاغتماس أو حمل ما يستره.
والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا ، وفي الثلاث شاة.
وفي المرة كذبا شاة ، وفي المرتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة.
وقيل : في دهن الطيب شاة.
وكذا قيل في قلع الضرس.
______________________________________________________
غمزة بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض ، ثم غشى جاريته ، قال : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه ، ويستغفر الله ، ولا يعود ، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ، ثم خرج فغشى ، فقد افسد حجّة ، وعليه بدنة ، ويغتسل ، ثم يعود فيطوف اسبوعاً (١).
وقال المتأخر : لا يسقط الكفارة ، في الموضعين لأنه جامع قبل طواف النساء.
والذي اعتمده ، هو الاوّل ، تمسكا بالرواية ، وما ذكره شيخنا من التقييد بالخمسة ، نظراً الى ظاهر ما سأله السائل ، وما ذكره الشيخ نظرا الى ظاهر ماشرطه عليهالسلام في الافساد ، وهو ثلاثة اشواط ، فمع تجاوز الثلاثة ، لا يفسد ، لانّ الأصل هو الصحة.
« قال دام ظله » : وقيل في دهن الطيب شاة ، وكذا قيل في قلع الضرس.
القائل هو الشيخ في النهاية ، وذهب في الجمل الى الكراهية ، وعليها المتأخر.
وأما قلع الضرس ، قال في النهاية ، عليه دم يهريقه ( يهرقه خ ) وهو في رواية محمد بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان ، أن مسألة وقعت ، لم يكن عند مواليه فيها شئ ( في خ ) محرم قلع ضرسه؟ فكتب عليهالسلام : يهريق
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.