ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع.
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر.
المقدمة الرابعة : في المواقيت ، وهي ستة :
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق.
ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا.
ولأهل اليمن يلملم.
ولأهل الطائف قرن المنازل.
وميقات المتمتع بحجه ( لحجه خ ) مكة.
وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.
وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهلها ، ويجرد الصبيان من فخ.
وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل :
( الأولى ) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر ، بشرط أن يقع في أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
( الثانية ) لا يجاوز الميقات إلا محرما ، ويرجع إليه لو لم يحرم منه ، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا ، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، ومع التعذر من أدنى الحل ، ومع التعذر يحرم من مكة.