ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أحرم من مكة.
ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.
ولو كان له منزلان : بمكة وناء ، اعتبر أغلبهما عليه ، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.
______________________________________________________
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والتهذيب.
وقال المتأخّر : لا يحلّ الا بالنيّة ، ولا حكم للتلبية ، لقوله عليهالسلام : الاعمال بالنيّات (١).
فامّا جواز العدول ، رواه معاوية بن عمّار ، قال : سألت ابا عبدالله عن رجل لبي بالحج مفرداً ، ثم دخل ( قدم ـ ئل ) مكة فطاف بالبيت ، وصلّى ركعتين عند مقام ابراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحلّ ، وليجعلها متعة ، الا ان يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل ، حتى يبلغ الهدي محله (٢).
« قال دام ظله » : ولو أقام سنتين ، انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.
روى ذلك حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : من أقام بمكة سنتين ، فهو من أهل مكة ، لا متعة له ( الحديث ) (٣).
وروى ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) قال : فإذا قاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكة ( الحديث ) (٤).
وعلق الشيخ هذا الحكم على من أقام ثلاث سنين ، وهو محمول على من أقام سنتين ، وأراد الحج في الثالثة ، فلا تنافي بين فتواه والرواية.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١١ من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب أقسام الحج ، إلى قوله : ساق الهدي.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب أقسام الحج.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب أقسام الحج.