وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أظهرهما التنجيس.
وينزح ـ لموت البعير والثور وانصباب الخمر ـ ماؤها أجمع.
______________________________________________________
وهي أظهر في فتوى الأصحاب ذهب إليها الشيخ في الجمل على التخيير بينه وبين الأول والمرتضى في المصباح والمفيد ، وسلار ، وأبو الصلاح.
وأصح الروايات ، ( رواية ابن أبي عمير خ ) (١).
لا يقال : هي مرسلة ، لأنا نقول : الأصحاب إما عاملون عليها ( بها خ ) ، وإما غير رادين لها.
وهل الرطل عراقي؟ قال الشيخان : نعم ، وهو أشبه ، لأنها تقارب رواية الأشبار ، ولأن الأصل الطهارة ، حتى تعلم قذارة الماء ، وهو بعيد ، مع الاحتمال.
وقال علم الهدى : مدني ، لأنه عليهالسلام كان بالمدينة ( في المدينة خ ) وكذا ابن بابويه لو قال بالوزن ، والقولان محتملان ، لكن أكثر الأصحاب على الأول ، وادعى الشيخ عليه الإجماع ، ورطل العراقي ثلثا المدني ، لأنه مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما.
« قال دام ظله » : وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان أظهرهما التنجيس.
تقديره ( ماء البئر ) (٢) بملاقاة النجاسة.
قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، والمرتضى والمفيد ينجس.
وللشيخ قول آخر في التهذيب ، بأنه لا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد الطهارة ، ما لم يتغير بالنجاسة ، ولكن لا يجوز استعماله إلا بعد النزح وقال في الاستبصار : استعماله بعد العلم يوجب الإعادة لا قبله.
وضابط الباب ، إن فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته ، إلا شذاذا منهم ، وربما قال
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٢) يعني تقدير كلام الماتن قده.