وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية واحدة ، ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، ولو اتفق من رمضان أجزأ ، ولو صام بنية الواجب لم يجز.
وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر.
ولو أصبح بنية الإفطار فبان من شهر رمضان جدد نية الوجوب ما لم تزل الشمس وأجزأه ، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا ، وقضاه.
( الثاني ) فيما يمسك عنه الصائم وفيه مقصدان :
الأول يجب الإمساك عن تسعة : الأكل ، والشرب المعتاد وغيره.
______________________________________________________
يصوم ذلك اليوم إن شاء (١).
وذهب علم الهدى إلى أن له التجديد إلى بعد الزوال لا غير ، وعليه يدل عموم روايات ، واختاره المتأخر ، وربما يرجحه شيخنا دام ظله ، نظرا إلى الاحتياط.
« قال دام ظله » : وقيل يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال.
القائل هو الشيخ في الخلاف ، قال : وأجاز أصحابنا تقديم نية شهر رمضان على الهلال ، بيوم أو يومين.
« قال دام ظله » : وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر.
أقول : ترديد النية ، أن ينوي أنه إن كان رمضان ففرض ، وإن كان شعبان فهو نافلة.
وللشيخ فيه قولان ، قال في النهاية : لا يصوم وهو شاك ، وعليه أتباعه والمتأخر ، وبه روايات ( منها ) ما رواه قتيبة الأعشى (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : نهى
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب وجوب الصوم. وصدرها : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث الخ.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.