والأحكام فيها اثنان :
( الأول ) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة ، فتعين الأداء ، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة.
( الثاني ) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ، وقيل : بالمنع إلا مع العدم وهو أشبه.
______________________________________________________
وهو إقدام مع وجود النص الصريح ، وفتوى الأصحاب.
« قال دام ظله » : إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء ، على الأصح ، ما لم تتضيق وقت الحاضرة.
قوله : على الأصح ، دال على أن في المسألة خلافا ، وهو أن الشيخ ذهب في النهاية ( التهذيب خ ) إلى أنه يبدأ بالفريضة ، ولو دخلت الفريضة بعد الشروع في الكسوف ، يقطع ويصلي الفريضة.
وتردد في المبسوط ، ثم اختار مذهب النهاية على الأحوط ، محيلا إلى ( على خ ) الرواية ، وهي ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال : ابدأ بالفريضة الحديث (١).
والأولى تخصيص هذه بتضييق وقت الفريضة ، يدل على ذلك رواية عن أبي بصير (٢) وأخرى عن محمد بن مسلم (٣) ، وسنذكرهما.
أما أنه يقطع الكسوف ، ويشرع في ( الصلاة خ ) الفريضة ، لا مع خوف
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، وتمامه : فقيل له : في وقت صلاة الليل؟ فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٣ ـ ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، والظاهر أن الراوي في الأولى أبو أيوب ، لا أبو بصير ، كما سيأتي التصريح منه بذلك.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٣ ـ ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، والظاهر أن الراوي في الأولى أبو أيوب ، لا أبو بصير ، كما سيأتي التصريح منه بذلك.