( الرابعة ) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله الرد ، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض.
( الخامسة ) لا يرد البذر ولا الزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد ، نعم لو خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم.
______________________________________________________
بكر ، فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد ولا يجب ( يوجب خ ل ) عليه ( على ذلك خ ل ) شئ أنه يكون يذهب في مرض أو أمر يصيبها (١) فمحمول على عدم ثبوت البكارة عند البايع ، والتعليل يدل عليه ، وهذا التأويل أقوى من تأويل آخر (٢).
ولا حاجة بنا إلى الطعن في سندها ، فإنها يدل عليها الأصل.
ثم يحمل ـ ما رواه إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، في رجل اشترى جارية ، على أنها عذراء فلم يجدها عذراء ، قال : يرد عليها فضل القيمة ، إذا علم أنه صادق (٣) على ثبوت فواتها عند البايع.
وقوله عليهالسلام : ( إذا علم أنه صادق ) أي صادق في دعواه أن ذهاب البكارة عند البايع ، ورد فضل القيمة أحد طرفي التخيير ، فلا تنافي الأصل الذي ذكرناه ، ولنا أن نطعن فيها بأن راويها يونس وهي مرسلة (٤).
« قال دام ظله » : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا إلى آخره.
أقول : مستند هذه المسألة ، ما رواه الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب أحكام العيوب.
(٢) قال في الوسائل عقيب الرواية : أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع وأن ظنهما كلاهما أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد ، انتهى.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب أحكام العيوب.
(٤) ليس المراد الإرسال المصطلح عند أهل الرجال بل المراد أنها مقطوعة إذ لم ينسبها يونس إلى المعصوم عليهالسلام.