( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ، ما لم يكن الستر محرما.
( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة ، أو صبيا ، أو خصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها.
______________________________________________________
عمار ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى (١).
والشيخ جمع بينهما ، فحمل هذه على حال الاختيار ، وهو حسن ، والأولى على الاضطرار ، وهو عدول ، ففي حمل الروايتين على الضرورة تسامح.
والذي ينبغي أن يستدل به ، أن يقال : الحج مرتب بعضه على بعض ، فلا يجوز التقديم ، ومع الضرورة المانعة من الرجوع إلى مكة جائز.
أما الأول ، لئلا يختل الترتيب ، ولرواية إسحاق (٢) ولما رواه علي بن حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : لا يجوز تقديم طواف النساء على منسك (٣).
وأما الثاني ، فلقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج (٤) وللرواية الأولى لئلا تطرح.
وذهب المتأخر إلى أنه لا يجوز على حال ، والأول أظهر بين الأصحاب.
« قال دام ظله » : لا يجوز الطواف ، وعليه برطلة.
هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، تمسكا بما رواه الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب أقسام الحج.
(٢) تقدم ذكر محلها آنفا.
(٣) لم نعثر على هذه الرواية ولعلها مأخوذة من مجموع ما ورد في هذه المسألة راجع الباب ١٣ و ١٤ من أبواب أقسام الحج والباب ٦٣ و ٦٤ من أبواب الطواف.
(٤) الحج ـ ٧٨.