وأما الأحكام فمسائل :
( الأولى ) خيار المجلس ، يختص بالبيع دون غيره.
( الثانية ) التصرف يسقط خيار الشرط.
( الثالثة ) الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
( الرابعة ) المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار.
وإن كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع على نفسه.
( الخامسة ) إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال بايعه.
وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ، ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري.
( السادسة ) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع ، إذا لم يكن على الوصف.
______________________________________________________
حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له (١).
وعليها فتوى الشيخ وأتباعه ، ويؤيدها النظر ، وما أعرف لها مخالفا.
« قال دام ظله » : المبيع يملك بالعقد ، وقيل به وبانقضاء الخيار.
القولان للشيخ ، الأول في المبسوط ، والثاني في الخلاف ، والأول أشبه ، وأظهر بين الأصحاب للاتفاق على جواز التصرف ، المستلزم للملكية ، إلا في مواضع معدودة ( و خ ) ليس هذا منها ، وعليه فتوى شيخنا ، وبه أعمل.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الخيار.