( الخامسة ) في مكان المصلي :
يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ، ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم ( اختيارا خ ).
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي الرجل ، قولان ، ( أحدهما ) المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، ( والآخر ) الجواز على كراهية ، ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما.
ولو كان في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة.
______________________________________________________
مستحب ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح (١).
ويؤيده (٢) جريان العادة من زمن النبي صلىاللهعليهوآله إلى يومنا ، بمشي النساء حفاة ، من غير منع أحد ، إذ لو منع لاشتهر ، لمساس الحاجة إليه.
« قال دام ظله » : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي ( الرجل خ ) قولان ، أحدهما المنع ، إلى آخره.
ذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة ، وأبو الصلاح في الكافي إلى المنع وبطلان الصلاة بذلك ، سواء كانت عن يمينه أو شماله أو قدامه ، إلا أن تصلي خلفه ، أو لم يصل أحدهما ، وبه روايات.
( منها ) ما رواه محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا ، في بيت واحد ،
__________________
(١) والحق أن الاحتياط في العبادات يوجب سترهما ، لأنه إما واجب أو مستحب ( هكذا في بعض النسخ ) وفي بعض آخر ذكر هذه القطعة بعد قوله ( لمساس الحاجة إليه ).
(٢) يعني عدم الوجوب.