وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.
الفصل السابع
في بيع الحيوان
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع ، ولو كان بعد القبض ، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه ، ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار.
______________________________________________________
دار إنسان أو بستانه نخلة ، فيبيعها بخرصها تمرا من آخر يدا بيد.
وشرط الشيخ أن يشق على البايع الدخول ، وشرط التقابض وتابعه المتأخر وصاحب الوسيلة.
وليس في الرواية ذلك وهي ما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله في العرايا بأن تشترى بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره (١) ( عريفا خ ل ).
« قال دام ظله » : وفي جواز ذلك في غير النخل ، من الزرع والخضر تردد.
منشأ التردد من النظر إلى قول الشيخ ، فإنه ذهب في النهاية والمبسوط إلى الجواز.
وقال في الحائريات ( الخلاف خ ل ) بالمنع وهو أشبه ، نظرا إلى تحفظ ( حفظ خ ) الأموال على أربابها ، واقتصارا في الإذن على مورد النص ، واختار شيخنا في الشرايع الأول ، وفتواه على ما اخترناه.
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب بيع الثمار.