خاتمة
أجرة الكيال ووزان المتاع على البايع.
وكذا أجرة بايع الأمتعة ، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري.
وكذا أجرة مشتري الأمتعة ، ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.
فإذا ( وإذا خ ) جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به ، ولا يجمع بينهما لواحد.
ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط ، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة ، فالقول قول الدلال مع يمينه.
وكذا لو اختلفا في القيمة.
______________________________________________________
أقول : الفتوى للشيخ في النهاية ، والتردد لشيخنا.
والأصل يقتضي بطلان البيع لأن المبيع ـ وهو الدين ـ إن كان ربويا من جنس الثمن فيشترط فيه التساوي ، فمع عدمه يبطل البيع إجماعا ، وإن كان من غير جنسه فإن كان ( كانا خ ) من الأثمان ، بأن يكون أحدهما ذهبا ، والآخر فضة ، فيشترط التقابض في المجلس لأنه صرف ، وإن لم يكونا ( من الأثمان خ ) أو يكون أحدهما ثمنا غير الآخر ، فلا يتقدر الأقلية والأكثرية.
ولقائل أن يقول : يقوم ذلك الجنس ليحصل الأقلية والأكثرية ، ويفتي بهذا التقدير ، لئلا تطرح الرواية الواردة بذلك.
وهي ما رواه محمد بن الفضيل ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : رجل اشترى دينا على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرء الذي