ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر : ثلاثة للإمام عليهالسلام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينسب إلى عبد المطلب بالأب ، وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان ، أشبههما أنه لا يستحق.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ويقسم الخمس ستة أقسام ، على الأشهر.
قال : ( على الأشهر ) لاختلاف الروايتين ، روى حماد بن عيسى عن بعض أصحابه ، ذكره ، عن العبد الصالح ، أبي الحسن الأول عليهالسلام ، قال : الخمس من خمسة أشياء ، ويقسم الخمس على ستة أقسام (١).
وذكر تفصيل ذلك وهو معلوم.
وهذه وإن كانت مرسلة لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب.
والأخرى رواها ربعي بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إذا أتاه المغنم ، أخذ صفوه ، وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم ( و خ ) يأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( وأبناء السبيل خ ) وذكر الحديث إلى آخره (٢).
فقال ( فقول خ ) الشيخ : لا تنافي بين الروايتين ، لأنه لا يبعد أن يكون النبي صلىاللهعليهوآله ، قنع بذلك المقدار تبرعا ، إشارة إلى أن السهم الساقط ، هو سهمه صلىاللهعليهوآله.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٨ ( في حديث طويل ) من أبواب قسمة الخمس ، ولفظه هكذا : ويقسم الخمس على ستة أسهم الخ.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب قسمة الخمس.