ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد.
( الخامس ) القدرة على تسليمه.
______________________________________________________
كانت آثار أعيان الأموال يردّ عليه.
والوجه هو الاول ، لأنه نماء ملك البايع ، فيملكه هو دون غيره.
« قال دام ظله » : ولو اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول البايع مع يمينه ان كان المبيع قائما ، وقول المشترى مع يمينه ان كان تالفا.
اقول : اختلف في هذه المسألة ، فما ذكره شيخنا في المتن هو قول الشيخ رحمه الله ، وهو في رواية احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن ابي عبدالله عليهالسلام (١).
وهي وان كانت مرسلة ، فالاصحاب عاملون بمراسيل احمد بن محمد بن ابي نصر.
وذهب ابن الجنيد وابوالصلاح الى أن المبيع ان كان في يد البايع ، فالقول قوله ، لان المشترى يريد انتزاعه من يده فالبايع مدعى عليه ، وان كان في يد المشترى ، فالقول قوله ، لان البايع يدعى زيادة الثمن ، واختاره المتأخر.
وفي التعليل ضعف ، إذ الدعوى ليست على انتزاع المبيع ، بل البيعان متفقان على أن المبيع حق المشتري ( للمشتري خ ) وإنما الخلاف في تقدير الثمن ، والبايع يدعي الزيادة.
ورأيت المتأخر ادعى الإجماع ـ في آخر باب الشروط في العقود ـ على ما قاله
__________________
(١) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البايع؟ فقال : القول قول البايع مع يمينه ، إذا كان الشئ قائما بعينه ( الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب أحكام العقود ).