أما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
وقيل : يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ، وما زاد مستحب.
ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.
والأخرس يجزيه تحريك لسانه والإشارة بيده.
( الثالث ) لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان ، والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجال ( للرجل خ ).
______________________________________________________
( قال دام ظله ) : أما القارن فله أن يعقد بها ، أو بالإشعار ، أو التقليد ، على الأظهر.
أقول : لا خلاف في أن الإحرام للمتمتع والمفرد لا ينعقد إلا بالتلبية ، وأنما اختلف في القارن ، فذهب الشيخ وأتباعه ( إلى ظ ) أنه ينعقد بها وبالإشعار والتقليد ، وهو اختيار سلار وابن البراج ، وقال المرتضى والمتأخر أنه لا ينعقد إلا بالتلبية ، والأول أظهر في الفتاوى.
( قال دام ظله ) : وقيل : يضيف إلى ذلك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، إلى آخره.
القائل هو الشيخ وأتباعه ، ولا تردد فيه ، اللهم إلا أن يقال : أن إضافة ذلك ليس ( ليست ظ ) على الوجوب.
وبالإضافة وردت رواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) وكذا رواية ابن عمار عنه عليهالسلام (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ و ٢ من أبواب الإحرام.
(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ و ٢ من أبواب الإحرام.