وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.
وروي استحباب بعث الهدي ، والمواعدة لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله ، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.
______________________________________________________
ذهب الشيخ في التهذيب ، إلى أن المحرم إذا أحصر بالمرض ، وهو معتمر ، فإذا برأ ، فعليه العمرة ، وهو في رواية صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
وبهذا الإسناد عنه عليهالسلام ، أن الحسن بن علي عليهماالسلام خرج معتمرا ، فمرض في الطريق فبلغ عليا عليهالسلام ذلك ، وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه ، فأدركه في السقيا ، وهو مريض بها ، فقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي فدعا علي عليهالسلام ببدنة فنحرها ، وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ـ الحديث (٢).
وعليه شيخنا دام ظله ، ويقتضيه مذهب علم الهدى في العمرة.
وأما إنه يعتمر في الشهر الداخل (٣) فهو مذهب الشيخ في النهاية والمتأخر ، والأول أشبه ، بناء على ما قدمناه.
« قال دام ظله » : وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من أبواب الإحصار والصد ، ولفظه هكذا : وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ( الحديث ).
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب الإحصار والصد ، وفيه أن الحسين بن علي عليهماالسلام ، كما في الكافي والتهذيب أيضا.
(٣) ( أما إنه يحج معتمرا صح في الشهر الداخل خ ) وفي نسخة أخرى : أما إنه يحج في الشهر الداخل.