الفصل الثالث
في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه
وأقسامه سبعة :
( الأول ) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع ( ما خ ) لم يشترط ( يشترطا خ ) فيه سقوطه ما لم يتفرقا.
( الثاني ) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأصح ، ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرف فيه المشتري ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.
______________________________________________________
الفصل الثالث في الخيار
« قال دام ظله » : خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأصح.
أقول : اختلف في هذه المسألة ، فذهب الشيخان وابنا بابويه وسلار إلى أن هذا الخيار للمشتري خاصة ، وعليه المتأخر ، وقال المرتضى ، هو للمتبايعين.
( لنا ) النظر والنقل ، أما الأول ، فإن الخيار على خلاف الأصل ، إذ مقتضى العقد الوفاء به ، لقوله تعالى : أوفوا بالعقود (١) ولقوله صلىاللهعليهوآله : المؤمنون عند شروطهم (٢) خولف الأصل في المشتري للإجماع ( بالإجماع خ ) وترك البايع على أصله.
__________________
(١) المائدة ـ ١.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٦ من أبواب الخيار ـ وفي أخبار الباب ( المسلمون ) بدل ( المؤمنون ) وعوالي اللئالي ج ٢ ص ٢٥٧ تحت رقم ٧. نعم لفظ ( المؤمنون ) موجود في حديث ( منصور بن بزرج ) ٤ من باب ٢٠ من أبواب المهور من كتاب النكاح من الوسائل.