( الثانية ) إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثني ، ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له ، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز حتى جاوز الميقات رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها.
القول في الوقوف بعرفات
والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.
أما المقدمة فتشتمل ( على خ ) مندوبات خمسة :
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف عن الزحام ، والإمام يتقدم ليصلي الظهرين بمنى.
والمبيت بها حتى يطلع الفجر ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر ، كالخائف والمريض.
ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس.
والدعاء عند نزولها.
وعند الخروج منها.
وأما الكيفية ، فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب ، ولو لم يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة ، ولو
______________________________________________________
وقال في الجمل ، بالكراهية وهو أشبه ، ( لنا ) التمسك بالأصل.
« قال دام ظله » : الثانية إحرام المرأة كاحرام الرجل إلا ما استثني.
المستثنى هو تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، على خلاف فيه.