على حائل ( الحائل خ ) كالعمامة.
ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ـ وهما قبتا القدم ـ ، ويجوز منكوسا ، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة ( لضرورة خ ).
والترتيب يبدأ بالوجه ، ثم باليمنى ، ثم باليسرى ، ثم بالرأس ، ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما.
والموالاة ، وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.
والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة.
ولا تكرار في المسح ، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم وجوبا ، ولو لم يمنع حركه استحبابا.
______________________________________________________
قلت : للشيخ فيه ( في المسألة خ ) قولان ، قال في المبسوط : يجزيه ، وقال في النهاية ، لا يجزيه ، وكذا قال المرتضى في المصباح ، واختار شيخنا ، والمتأخر ، الكراهية ، تفصيا من الخلاف ، والأخير أحسن (١) ( حسن خ ).
« قال دام ظله » : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة والثالثة بدعة.
هذا اختيار الثلاثة ، وقال ابن بابويه : الثانية بدعة ، وقال الشيخ : بل الثالثة ، ولم يصرح المفيد بالبدعة في الثالثة ، بل قال : كلفة (٢).
__________________
(١) في نسخة : والأجزاء حسن.
(٢) عبارة المقنعة في النسخة التي عندنا هكذا : ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب عليه ، وإذا غسل هذه الأبعاض مرة مرة حاز به أجرا ، وأصاب به فضلا ، وأسبغ وضوئه بذلك واحتاط لنفسه ، وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة ، وهو الفرض ، لأنه مبني على التخفيف وتثنيته موجب للتثقيل ( إلى أن قال ) : وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة وتثنيته إسباغ وتثليثه تكلف ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا ( انتهى ).