( الثاني ) لو ترك الحاج زيارة النبي صلىاللهعليهوآله أجبروا على ذلك ، وإن كان ندبا لأنه جفاء.
( الثالث ) للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير ، لا يعضد شجره ، ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرمين.
( الرابع ) يستحب الغسل لدخولها ، وزيارة النبي صلىاللهعليهوآله وسلم استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليهاالسلام من الروضة ، والأئمة عليهمالسلام بالبقيع ، والصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة ، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة ، وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والصلاة في المساجد ، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليهالسلام.
______________________________________________________
وبما رواه حماد ، عن حريز بن عبد الله عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : التكبير أيام التشريق ، في دبر الصلوات ، فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشر صلاة ( الحديث ) (١).
وبهذا القول ، أقول ( اذهب خ ل ) احتياطا ، وكلام الشيخ في النهاية ، يحتمل الوجهين ، وحمله الراوندي على الاستحباب.
واللواحق أربعة
« قال دام ظله » : لو ترك الحاج ( الحجاج خ ل ) زيارة النبي صلىاللهعليهوآله أجبر على ذلك ، وإن كانت ندبا ، لأنه جفاء.
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب صلاة العيد.