وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.
( الثاني ) الغسل
وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة ، ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.
وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.
وهو مذهب الشيخين ، وقال في التهذيب : ما وجدنا به حديثا مرويا ، بل سمعناه مذاكرة.
« قال دام ظله » : الثاني الغسل إلى آخره.
أقول : تغسيله الميت ، ثلاث غسلات ( مرات خ ) وجوبا ، مذهب أصحابنا ، إلا سلار ، فإنه اقتصر على المرة فرضا ، والثاني والثالث ندبا ، وهو مقتضى الأصل ، لكن ترك لوجود النص ، وهو ما روت أم عطية ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، حين توفيت ابنته ، قال اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر (١) ، فالأمر بالثلاث على الوجوب ، والباقي ( والثاني خ ) على التخيير ، والندب.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : يغسل الميت ثلاث غسلات ، مرة بالسدر ، ومرة بالماء ، يطرح فيه الكافور ، ومرة بالماء القراح ، ثم يكفن (٢).
« قال دام ظله » : وفي وجوب الوضوء قولان.
__________________
(١) متن الحديث ( كما في سنن أبي داود ج ٣ ص ١٩٧ باب كيفية غسل الميت ) هكذا : عن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة فقال : اشعرنها إياه الخ.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب غسل الميت.