( الخامس ) أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه ، فيقصر في صلاته وصومه ، وكذا في العود من السفر على الأشهر.
وأما القصر فهو عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر ، فإنه مخير في الصلاة ، والاتمام أفضل.
______________________________________________________
الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وزيد فيها ، بعد قوله : ( عشرة أيام أو أكثر ) : وينصرف إلى منزله ، ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر ، الخبر (١).
فقويت الرواية الأولى بهذه فالتردد مرتفع.
والمتأخر مقدم على المنع ، متمسكا بانعقاد الإجماع على أنهم مع عدم الإقامة يكونون متمين ، وهو ممنوع.
« قال دام ظله » : الخامس ، أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، إلى آخره. روى ذلك العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يريد السفر ( فيخرج خ ) متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت ( الحديث ) (٢).
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن التقصير؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان ، فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (٣).
__________________
سنان ، فقد رويته ، عن أبي رضياللهعنه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري الخ.
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب صلاة المسافر
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب صلاة المسافر ، وفي بعض النسخ من الكتاب ، هكذا : قلت عن التقصير ، لكن الأوجه ، الوجود هنا.