وفي الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي.
والحجامة إلا للضرورة ( لا لضرورة خ ل ).
ودلك الجسد ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما الكراهية.
والمكروهات : الإحرام في غير البياض.
ويتأكد في السواد.
وفي الثياب الوسخة.
وفي المعلمة.
والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمام وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين.
ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم.
مسألتان
( الأولى ) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش ، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي الاكتحال بالسواد ، إلى آخره.
قال في النهاية والمبسوط : بالمنع في الكل ( الكحل خل ) وعليه المتأخر ، وحرم المفيد الاكتحال بالسواد ، وأبو الصلاح حمل السلاح والنظر في المرآة ، وما اعترضا (١) لغير ذلك
__________________
(١) يعني وما تعرضا