وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان.
والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح ، ولا تباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.
( الثاني ) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصنم والصليب ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج.
______________________________________________________
وقال الشيخ في التهذيب : لا تنافي ما رواه سماعة مرفوعا ، إلى يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ثمن العذرة من السحت (١).
لأن الأولى محمولة على عذرة البهائم ، من الإبل والبقر والغنم ، والأخيرة على عذرة الإنسان ، فهو في التهذيب قائل بما اخترناه.
« قال دام ظله » وفي كلب الماشية والحائط والزرع ، قولان.
ذهب الشيخان في المقنعة والنهاية والخلاف إلى أن ثمن الكلب حرام ، إلا السلوقي حاصة ، ويعني بالسلوقي كلب الصيد ، وسلوق قرية باليمن ، وأكثر كلابها معلمة ، فينسب الكلب ( الكل خ ) إليها.
وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة : يجوز إجارة كلب الصيد ، والماشية ، والحائط ، كما يجوز بيعها ، وتردد في كتاب المكاسب ، والجواز أظهر واختاره سلار ، والمتأخر ، مستدلا بأن لها ديات ، فيلزم جواز بيعها ، والانتفاع بثمنها ، وقال شيخنا (٢) دام ظله : الأشبه منع البيع مع جواز إجارتها.
وفيه إشكال ، منشؤه أن جواز الإجارة لازم لصحة التملك ( لصحته خ ) المبيح للبيع.
وعندي جواز البيع أشبه ( لنا ) التمسك بالأصل ، وأنه لو لم يجز بيعها لما قرر
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) يعني في الشرائع قال : وفي كلب الماشية والزرع والحائط ، تردد ، والأشبه المنع ، نعم يجوز إجارتها ( انتهى ).