ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.
ولو كان له دينان ، وكان بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما.
ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا.
( الثاني ) في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة ، ولو رهن مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح.
( الثالث ) في الراهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف والاختيار ، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه.
وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ ، لأنه تعريض للإبطال.
وفيه رواية بالجواز مهجورة ، ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ ، لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة.
هذه رواية رواها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، والكليني في كتابه ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها ، يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال : نعم ما ( لا خ ) أرى به بأسا (١).
قال الشيخ : روى هذه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب الرهن.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من كتاب الرهن.