............................................................................
______________________________________________________
الزرع في الرهن.
وقال المتأخر : ليس مراد الشيخ أن يدخل الزرع في الرهن لو حصل بعد الارتهان كما في الحمل والثمر ، بل إن الزرع لا يدخل في الرهن على حال ، وإنما هو لصاحب البذر.
وقال أبو الصلاح : ويدخل نبات الأرض أيضا ( وقال ) ابن الجنيد : والنتاج واللبن والصوف للمالك ، وهو ممنوع منه إلى أن يخرج من الرهن ، وهذه الأقوال قريبة.
وادعى المتأخر على تفصيل النهاية والمقنعة ، الإجماع.
وهو ممنوع فكيف والخلاف موجود ، فإن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، أطلق أنه لا يدخل ، واختاره شيخنا في نكت النهاية ، بخلاف ما اختاره في كتابيه النافع والشرايع ، نظرا إلى ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) أنه سئل عن رجل ارتهن دارا غلة ، لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار (١).
وإلى ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في كل رهن له غلة : أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه (٢).
والمختار عندي تفصيل النهاية فإن الرواية تفيد أن النماء ملك له ، وليس فيه خلاف ، وإنما البحث أنه يدخل في الرهن أم لا.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من كتاب الرهن.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب الرهن. هكذا في الوسائل ولكن في النسخ كلها هكذا : عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل رهن رهنا له غلة أن غلته الخ.