وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب.
وهي أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره.
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.
ويكره لها الخضاب ، وقراءة ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، ووطؤها قبل الغسل.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت ، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء.
______________________________________________________
عن الحايض ، هل تقرأ القرآن ، وتسجد سجدة ، إذا سمعت السجدة؟ فقال : لا تقرأ ولا تسجد (١).
وقال في المبسوط : بجوازه ، والمستند ، رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلى ، وساير القرآن أنت ( فيه خ ) بالخيار (٢).
والوجوب ساقط بلا خيار ، فنحملها على الجواز والاستحباب ، وإليه ذهب في الاستبصار ، وهو اختيار شيخنا دام ظله ، والرواية الأولى ممنوعة ، لأن فيها الإذن في قراءتها مطلقا ، أو نحملها على غير العزائم.
« قال دام ظله » : وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج ، روايتان.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٦ حديث ٤ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل باب ٣٦ حديث ٢ من أبواب الحيض ، وفيه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيه بعد قوله : ( بالخيار ) : إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.