وهما بعد التسليم على الأشهر ، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم ، ولا يجب فيهما ذكر ، وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول فيهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد.
وسمعه مرة وهو يقول فيهما : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
______________________________________________________
وأما من شك بين الأربع والخمس فهو (١) مذهب الشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والمرتضى في المصباح ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وأبي الصلاح.
وقال ابن بابويه : لكل زيادة ونقيصة ، وهو في رواية الحلبي (٢).
فالأربعة الأول هي المعمول عليها ، والاتيان بالبواقي أحوط.
« قال دام ظله » : وهما بعد التسليم ، على الأشهر.
روى أبو سعيد الخدري ، أن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : من شك في صلاته ، فليتحر الصواب ، وليتم عليه ، ثم يسلم ويسجد ( سجد خ ) سجدتين (٣).
وروى عبد الله ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : سجدتا السهو ، بعد التسليم وقبل الكلام (٤) ، وعليها عمل الأصحاب.
وأما ما رواه ابن سنان عن أبي الجارود ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام :
__________________
(١) يعني وجوب سجدتي السهو للشك المذكور مذهب الشيخ قده الخ.
(٢) قوله : وهو في رواية الحلبي : نقول رواية الحلبي إنما هي في الشك بين الأربع والخمس ، وأما لكل زيادة ونقيصة فهي رواية سفيان بن السمط ، فراجع الوسائل باب ١٤ وباب ٣٢ حديث ٣ من أبواب الخلل في الصلاة
(٣) لم نعثر عليه بهذه الخصوصية ، نعم روى أبو سعيد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين ، فإذا استيقن التمام ، سجد سجدتين الخ ـ سنن أبي داود ج ١ ص ٢٦٨
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب الخلل في الصلاة.