ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين أو درهمين ، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن.
ومن هذا الباب الكلام في الصرف :
وهو بيع الأثمان بالأثمان ، ويشترط فيه التقابض في المجلس.
______________________________________________________
عليهالسلام ( في حديث ) قال : قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : نعم الحديث (١).
فقال الشيخ : يراد ( المراد خ ) بالمشركين أهل الذمة ، جمعا بين الروايات ( الروايتين خ ل ).
وذهب المفيد والمرتضى وابن بابويه في رسالته إلى أنه لا يثبت ، وروى ابنه في من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليهالسلام (٢) ذلك والأول أشهر وأظهر بين الروايات ، ويدل عليه عموم الآية ، والروايات بالتحريم.
« قال دام ظله » : ويكره بيع الحيوان باللحم وإن ( لو خ ل ) تماثلا.
في المسألة أقوال ، ذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من بيع اللحم بالغنم.
وفي الخلاف والمبسوط إلى الجواز في المختلف ، والمنع في المتفق ، وهو اختيار شيخنا في الشرايع.
ونص أيضا في المبسوط أن أحد المبيعين إذا كان ربويا والآخر غير ربوي فبيع هذا بذاك جائز ، وهو ( هذا خ ) أيضا اختيار شيخنا في النافع ، وهو أشبه ، أما
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ حديث ٤ من أبواب الربا.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٥ من أبواب الربا قال الصدوق : قال الصادق عليهالسلام : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.