وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يثبت.
ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.
______________________________________________________
الله إليك (١) وقوله : إن الله يأمر بالعدل والاحسان (٢).
( فإن قيل ) : كما يحتمل تخصيص آية الربا بآية الإحسان ، يحتمل تخصيص الإحسان بآية الربا ( قلنا ) : مسلم لكن لا يصح مع الاحتمال الاستدلال بآية الربا على تحريم محل النزاع.
وهذه طريقة المرتضى في الاستدلال أولا ، وثانيا لإجماع الإمامية الذي يثبت في أصول الفقه أنه ( كونه خ ) حجة.
وللمرتضى في المسائل الموصلية قول بثبوت الربا فيما ذكرنا وتحريمه ، وقال : الأخبار الواردة بنفي الربا مؤولة بأن المراد منها النهي عن الربا ، وإن أتى بلفظ الخبر ، كقوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (٣) فكان معنى الخبر يجب أن لا يقع بين هؤلاء الربا.
وفي هذا التأويل بعد ، فكيف ( وكيف خ ل ) والجواز صريح مفسر ( منشر خ ل ) في الحديث النبوي ، وقد اعتذر المرتضى في الانتصار ، وقال : إنما اعتمدت في هذا التأويل ونصرة التحريم ، لعموم آية الربا ، فلما وقفت على إجماع الطائفة الذي هو حجة ، رجعت عن ذلك القول.
« قال دام ظله » : وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يثبت.
( أقول ) : في هذه المسألة قولان ، ذهب الشيخ وأتباعه إلى أنه يثبت وعليه المتأخر ، وحمل الشيخ في الاستبصار ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
__________________
(١) القصص ـ ٧٧.
(٢) النحل ـ ٩٠.
(٣) البقرة ـ ٢٧٥.