والواجب فيه النية ، واستدامة حكمها ، والترتيب يبدأ بمسح الجبهة ، ثم بظاهر اليمنى ، ثم بظاهر اليسرى.
( الرابع ) في أحكامه وهي ثمانية :
( الأول ) لا يعيد ما صلى بتيممه.
ولو تعمد الجنابة لم يجز التيمم ما لم يخف التلف.
______________________________________________________
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التيمم؟ فضرب بيده ( يديه خ ) على الأرض ، ثم رفعهما ( رفعها خ ) ، فنفضهما ( فنفضها خ ) ، ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة (١).
وما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ، ثم رفعهما ، فنفضهما ، ثم مسح على جبهته ( جبينيه خ ) وكفيه مرة واحدة (٢).
وقال علي بن بابويه : بالضربتين لهما ، وهو في رواية إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (٣).
ويقرن من ذلك ، رواية ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في التيمم ، قال : تضرب بكفيك الأرض مرتين ، ثم تنفضهما ، وتمسح بهما وجهك وذراعيك (٤).
وقال الشيخان وعلم الهدى في المصباح وأبو الصلاح وسلار وأتباعهم : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، وهو جمع بين الروايات وعمل بما رواه حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كيف التيمم؟ قال : هو ضرب واحد
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب التيمم.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب التيمم.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب التيمم.