( الخامسة ) أقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول ، وقيل : ما يجب في الثاني ، والأول أظهر ، ولا حد للأكثر ، فخير الصدقة ما أبقت غنيا.
( السادسة ) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه.
______________________________________________________
عليهالسلام ، لانه وارث من لا وارث له (١) ، وهو قويّ ، والاوّل أظهر.
ووجه الأجودية في الاوّل ، أنّه مال ارباب الزكاة ، وعدمهم لا يدلّ على عدم استحقاقهم منه ، اذا وجدوا ، فالمملوك عبدلهم ، ميراثه لهم ، ولقائل يقول : أنّه لا نسلّم أنّه مالهم.
« قال دام ظله » : اقلّ ما يعطى الفقير ، ما يجب في النصاب الاوّل ، وقيل : ما يجب في الثاني ، والاوّل أظهر.
القول الاوّل للشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى في الانتصار ، وسلار في الرسالة ، وبه روايات ( منها ) ما رواه ابو ولاد الحنّاط ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة ، أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عزوجل في الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (٢).
وروى مثل ذلك معاوية بن عمار عنه عليهالسلام (٣).
__________________
(١) وفي أكثر النسخ ، لأنه ميراث من لا وارث له والصواب ما أثبتناه.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة ، عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال : لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة.