كتاب الحج
والنظر في المقدمات والمقاصد
المقدمة الأولى : الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة ، وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء.
ويجب بأصل الشرع مرة وجوبا مضيقا ، وقد يجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافساد.
ويستحب لفاقد الشرائط كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.
المقدمة الثانية : في شرائط حجة الإسلام ، وهي ستة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد والراحلة ، والتمكن من المسير ، ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب ، وتخلية السرب.
______________________________________________________
في ذكر شرائط حجة الإسلام
« قال دام ظله » : المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام ، وهي ستة ، البلوغ إلى قوله والتمكن من المسير الخ.
أقول : التمكن من المسير ، هو أن يكون في الزمان اتساع يمكنه إدراك الحج ، وتخلية السرب (١) ، يريد به ارتفاع الموانع في الطريق.
__________________
(١) السرب بفتح السين وكسرها ، الطريق.