ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) المملوك يملك فاضل الضريبة.
وقيل : لا يملك شيئا.
( الثانية ) من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبايع ، إلا مع الشرط.
( الثالثة ) يجب على البايع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ، إن كانت ممن تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما ، إن لم تحض وكانت في سن من تحيض.
______________________________________________________
قلت : ودعوى ( لا خلاف ) في هذا الموضع وهم ، مع ما ذكر المرتضى في الإنتصار. أن الشريكين ( المشتركين خ ) إذا تساوى مالهما ، وتراضيا بأن يكون الربح لأحدهما أكثر أو تراضيا بأن لا وضيعة على أحدهما أو على أحدهما أقل ، جاز ذلك ، وادعى انفراد الإمامية بهذا القول.
ولشيخنا دام ظله فيه تردد ، والذي يقوى عندي ، العمل بالرواية ، ولا مانع ، ولقوله تعالى : أوفوا بالعقود (١) وأحل الله البيع (٢) ولقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (٣) وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (٤) ، وفي دعوى المتأخر ضعف ظاهر.
« قال دام ظله » : المملوك يملك فاضل الضريبة ، وقيل : لا يملك شيئا.
__________________
(١) المائدة ـ ١.
(٢) البقرة ـ ٢٧٥.
(٣) الوسائل باب ٢٠ ذيل حديث ٤ من أبواب المهور ، وعوالي اللئالي ج ٢ باب الديون ص ٢٥٧ رقم ٧ طبع سيد الشهداء بقم.
(٤) راجع الوسائل باب ١٣ من أبواب الربا تجد مضمون هذا الكلام وأما بلفظه فلم نعثر عليه.